মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

19 - كتاب الحدود

في السكران، من، قال: يضربه الحد ويجوز طلاقه

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩২৭৩৩
§فِي السَّكْرَانِ، مَنْ، قَالَ: يَضْرِبُهُ الْحَدَّ وَيَجُوزُ طَلَاقُهُ
পৃষ্ঠা - ৩২৭৩৪
28898 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§إِنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ، جُلِدَ ثَمَانِينَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩২৭৩৫
28899 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §أَجَازَ طَلَاقَهُ وَجَلَدَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩২৭৩৬
28900 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: «§طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ، وَيُجْلَدُ ظَهْرُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩২৭৩৭
28901 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: «§يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُجْلَدُ»
পৃষ্ঠা - ৩২৭৩৮
28902 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»
পৃষ্ঠা - ৩২৭৩৯
28903 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «§يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ»