মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

19 - كتاب الحدود

في الرجل يقذف امرأته، ثم يطلقها، ما عليه؟

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩২৬৭৭
§فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، مَا عَلَيْهِ؟
পৃষ্ঠা - ৩২৬৭৮
28855 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: «§يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ৩২৬৭৯
28856 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ»
পৃষ্ঠা - ৩২৬৮০
28857 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§يُضْرَبُ»
পৃষ্ঠা - ৩২৬৮১
28858 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ، قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ لَاعَنَ»