মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

19 - كتاب الحدود

في الرجل والمرأة يقران بالحد، ثم ينكرانه

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩২৬৪৮
§فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُقِرَّانِ بِالْحَدِّ، ثُمَّ يُنْكِرَانِهِ
পৃষ্ঠা - ৩২৬৪৯
28830 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: «إِنْ §رَجَعْتَ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ»، فَقَالَتْ: لَا يَجْتَمِعُ عَلَيَّ أَمْرَانِ: آتِي بِالْفَاحِشَةِ وَلَا يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُّ، قَالَ: فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا -[546]- 28831 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ، بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا فَذَكَرَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৩২৬৫০
28832 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ثَمَّ جَحَدَ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ»
পৃষ্ঠা - ৩২৬৫১
28833 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ §قَدْ أَقَرَّ، فَقَدْ أَنْكَرَ يَعْنِي الَّذِي يُقِرُّ بِالْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ»
পৃষ্ঠা - ৩২৬৫২
28834 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي §الرَّجُلِ يُقِرُّ عَقْدَ النَّاسِ ثُمَّ يَجْحَدُ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩২৬৫৩
28835 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: «فِي الرَّجُلِ §يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلْطَانِ، ثُمَّ يَجْحَدُ إِذَا رُفِعَ لَمْ يَرَ أَنْ يَلْزَمَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩২৬৫৪
28836 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «§مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ أَوْ بِحَدٍّ، ثُمَّ أَنْكَرَ لَمْ يُحَدَّ»