মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

19 - كتاب الحدود

في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩২২৪৫
§فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَوِ الْحُرُّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ
পৃষ্ঠা - ৩২২৪৬
28476 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا، قَالَ: «§لَا يَضْرِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُلَاعِنُ»
পৃষ্ঠা - ৩২২৪৭
28477 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا، قَالَ: «§لَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَلَا لِعَانَ»
পৃষ্ঠা - ৩২২৪৮
28478 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، ومُجَاهِدٍ، وَالْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا، قَالُوا: «§لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ»
পৃষ্ঠা - ৩২২৪৯
28479 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقْذِفُهَا، قَالَا: «§لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَيُجْلَدُ»
পৃষ্ঠা - ৩২২৫০
28480 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْيَهُودِيَّةِ تُلَاعِنُ الْمُسْلِمَ، قَالَ: «§لَا، وَلَا الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ الْعَبْدُ»
পৃষ্ঠা - ৩২২৫১
28481 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وعَامِرٍ، فِي الْمَمْلُوكِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ فَيَنْتَفِي مِنْهُ، قَالَ: «§يُضْرَبُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ» وَقَالَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَفَى مِنْهُ، قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ "
পৃষ্ঠা - ৩২২৫২
28482 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَنَّهُ: «إِذَا §قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلَا يُلَاعِنُ، وَإِذَا كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ، فَقَذَفَهَا فَإِنَّهُ لَا يُجْلَدُ وَلَا يُلَاعِنُ، وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَذَفَهَا، فَإِنَّهُ يُحَدُّ، وَلَا يُلَاعِنُ»