মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

19 - كتاب الحدود

في القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩২০৫৯
§فِي الْقَاذِفِ تُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ أَوْ يُضْرَبُ فِيهَا؟
পৃষ্ঠা - ৩২০৬০
28318 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي حَدٍّ أَوْ قَذَفَ، §فَضَرَبَهُ الْحَدُّ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، مَا أَدْرِي مَا تَحْتَهُ "
পৃষ্ঠা - ৩২০৬১
28319 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وعَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩২০৬২
28320 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِنِّي لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ أَمَرْتُ بِهَا، فَذُبِحَتْ حِينَ §ضَرَبَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ، فَجَعَلَ مَسْكَهَا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ»
পৃষ্ঠা - ৩২০৬৩
28321 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَرْوٌ، أَوْ قَبَاءٌ مَحْشُوٌّ حَتَّى يَجِدَ مَسَّ الضَّرْبِ»
পৃষ্ঠা - ৩২০৬৪
28322 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ وَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِجَسَدِي هَذَا الْمُذْنِبِ أَنْ يُضْرَبَ وَعَلَيْهِ الْقَمِيصُ، قَالَ:، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: «§لَا تَدَعُوهُ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ» فَضَرَبَهُ عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ৩২০৬৫
28323 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩২০৬৬
28324 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا §قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الصَّيْفِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا، إِذَا قَذَفَ فِي الصَّيْفِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الشِّتَاءِ، يُضْرَبُ فِيمَا قَذَفَ فِيهِ» 28325 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ