19 - كتاب الحدود
في اليهودية والنصرانية تقذف، ولها زوج أو ابن مسلم
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩১৯৩৯
§فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُقْذَفُ، وَلَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنٌ مُسْلِمٌ
পৃষ্ঠা - ৩১৯৪০
28212 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً، قَالَ: «§يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ»
পৃষ্ঠা - ৩১৯৪১
28213 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تُقْذَفُ وَلَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، قَالَ: «§عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدُّ»
পৃষ্ঠা - ৩১৯৪২
28214 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ §الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ৩১৯৪৩
28215 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ: «أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ، §فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا»