19 - كتاب الحدود
في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا؟
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩১৯৩২
§فِي الْمُسْلِمِ يَقْذِفُ الذِّمِّيَّ عَلَيْهِ حَدٌّ أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ৩১৯৩৩
28204 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ، قَالَ: «§مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»
-[485]-
28205 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ، قَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ،
28206 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ৩১৯৩৪
28207 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدٌّ»
পৃষ্ঠা - ৩১৯৩৫
28208 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، ومُجَاهِدٍ، وَالشَّعَبِيِّ، وَالْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: «§إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِمَا حَدٌّ»
পৃষ্ঠা - ৩১৯৩৬
28209 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا §قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ৩১৯৩৭
28210 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا §قَذَفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عُزِّرَ قَاذِفُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩১৯৩৮
28211 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «§لَوْ أُوتِيتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَأَنَا وَالٍ لَضَرَبْتُهُ»