19 - كتاب الحدود
من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩১৮১৯
§مَنْ قَالَ: لَا تُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
পৃষ্ঠা - ৩১৮২০
28104 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «§لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ৩১৮২১
28105 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ৩১৮২২
28106 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ، قَالَ: «§لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ৩১৮২৩
28107 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «§قِيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ، الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ»
পৃষ্ঠা - ৩১৮২৪
28108 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ৩১৮২৫
28109 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ»، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: كَمْ قِيمَتُهُ؟، قَالَ: دِينَارٌ
পৃষ্ঠা - ৩১৮২৬
28110 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩১৮২৭
28111 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»
পৃষ্ঠা - ৩১৮২৮
28112 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، قَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ سَرِقَتَهُ لَا تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: «§فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَقُوِّمَتْ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ»
পৃষ্ঠা - ৩১৮২৯
28113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَصْحَابَكَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ومُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيَّ، وَابْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، قَالَ: «§أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ৩১৮৩০
28114 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ»