মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

18 - كتاب الديات

رجل قتل عمدا ففر، فلم يقدر عليه

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩১৭৬৬
§رَجُلٌ قَتَلَ عَمْدًا فَفَرَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ৩১৭৬৭
28062 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا؟ قَالَ: «§فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ» , قِيلَ لَهُ: سُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ , قَالَ: «قَدْ قَتَلُوهُ , حَبَسُوهُ حَتَّى مَاتَ فِي السِّجْنِ»