মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

18 - كتاب الديات

المرأة تضرب وهي حامل

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩১৭৫১
§الْمَرْأَةُ تُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ
পৃষ্ঠা - ৩১৭৫২
28054 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا §قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فِدْيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩১৭৫৩
28055 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ وَهِيَ حَامِلٌ فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: " كَانَ §يَقُولُ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْذِفَهُ "