মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

18 - كتاب الديات

الرجل يستكره المرأة فيفضيها

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩১৫৪৫
§الرَّجُلُ يَسْتَكْرِهُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا
পৃষ্ঠা - ৩১৫৪৬
27896 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: «أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، §فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَغَرَّمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ৩১৫৪৭
27897 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَأَفْضَاهَا فَقَالَ فِيهَا هُوَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِنْ §كَانَتْ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ৩১৫৪৮
27898 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الرَّجُلِ يَعْقِرُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: «إِذَا §أَمْسَكَ أَحَدُهَا فَالثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ فَالدِّيَةُ»