মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

18 - كتاب الديات

الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩১৫২২
§الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ
পৃষ্ঠা - ৩১৫২৩
27879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٍّ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا، فَرُفِعَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ سَلْ عَلِيًّا فِي ذَلِكَ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيًّا، فَقَالَ: " إِنَّ §هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لِتُخْبِرَنِّي، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلِيَدْفَعُوهُ بِرُمَّتِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩১৫২৪
27880 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: «§رُفِعَ إِلَى مُصْعَبٍ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، فَأَبْطَلَ دَمَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩১৫২৫
27881 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا أَشْعَثُ، فَغَزَا فِي جَيْشٍ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَقَالَتِ امْرَأَةُ أَخِيهِ لِأَخِيهِ: " هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةِ أَخِيكَ مَعَهَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهَا، فَصَعِدَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا، وَهِيَ تَنْتِفُ لَهُ دَجَاجَةً، وَهُوَ يَقُولُ: [البحر الوافر] وَأَشْعَثُ، غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي ... خَلَوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ أَبِيتُ عَلَى حَشَايَاهَا وَيُمْسِي ... عَلَى دَهْمَاءَ لَاحِقَةِ الْحِزَامِ كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا ... تَمَامٌ قَدْ جُمِعْنَ إِلَى تَمَامِي، قَالَ: " فَوَثَبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، ثُمَّ أَلْقَاهُ فَأَصْبَحَ قَتِيلًا بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ: «§أُنْشِدُ اللَّهَ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا عِلْمٌ إِلَّا قَامَ بِهِ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ» فَقَالَ: «سُحْقٌ وَبُعْدٌ»
পৃষ্ঠা - ৩১৫২৬
27882 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: «§أَيُهْدَرُ دَمُهُ؟» قَالَ: «مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ» قُلْتُ: إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآنِي فِي أَهْلِي، قَالَ: «وَإِنْ أَشْهَدَ، لَا أَمْرَ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»
পৃষ্ঠা - ৩১৫২৭
27883 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةَ الْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ؟، أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ؟ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: «§عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا»
পৃষ্ঠা - ৩১৫২৮
27884 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ: " لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»
পৃষ্ঠা - ৩১৫২৯
27885 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ، زَادَ فِيهِ يَحْيَى بْنَ آدَمَ: عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ كِتَابَيْنِ: «§كِتَابٌ فِي الْعَلَانِيَةِ يُقْتَلُ»، وَكِتَابٌ فِي السِّرِّ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ "