18 - كتاب الديات
الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩১১৬৯
§الرَّجُلُ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ
পৃষ্ঠা - ৩১১৭০
27571 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: «§رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَوَهَبَ بَعْضُ إِخْوَتِهَا نَصِيبَهُ لَهُ، فَأَمَرَ عُمَرُ سَائِرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ»
পৃষ্ঠা - ৩১১৭১
27572 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: «قُلْ فِيهَا» فَقَالَ: «§أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَلَا قَوَدَ يُحَطُّ عَنْهُ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا، وَلَهُمْ بَقِيَّةُ الدِّيَةِ» فَقَالَ عُمَرُ: «ذَلِكَ الرَّأْيُ، وَوَافَقْتَ مَا فِي نَفْسِي»
পৃষ্ঠা - ৩১১৭২
27573 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا §عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ يَتْبَعُ الْعَفْوُ مِنْ ذَلِكَ فَوَقَعَ»
পৃষ্ঠা - ৩১১৭৩
27574 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ عَفَا فَلَا نَصِيبَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩১১৭৪
27575 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِذَا §عَفَا بَعْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ فَهِيَ الدِّيَةُ»
পৃষ্ঠা - ৩১১৭৫
27576 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§صَاحِبُ الدَّمِ أَوْلَى بِالْعَفْوِ»