মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

18 - كتاب الديات

المرأة ترث من دم زوجها

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩১১৪৫
§الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
পৃষ্ঠা - ৩১১৪৬
27550 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "
পৃষ্ঠা - ৩১১৪৭
27551 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ بِمِنًى فَسَأَلَ النَّاسَ: مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ، فَقَالَ: ادْخُلْ قُبَّتَكَ حَتَّى أُخْبِرَكَ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: «§كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ৩১১৪৮
27552 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ، قَالَ: «§لِامْرَأَتِهِ مِيرَاثُهَا مِنَ الدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ৩১১৪৯
27553 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ৩১১৫০
27554 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا §قَبِلَ الْعَقْلَ فِي الْعَمْدِ كَانَ مِيرَاثًا تَرِثُهُ الزَّوْجَةُ وَغَيْرُهَا»
পৃষ্ঠা - ৩১১৫১
27555 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ وَالزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ»