18 - كتاب الديات
الرجل يقتل، فتعفو امرأته
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩১১৩৪
§الرَّجُلُ يَقْتُلُ، فَتَعْفُو امْرَأَتُهُ
পৃষ্ঠা - ৩১১৩৫
27541 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ يَزِيدَ الْحَنَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ، قَالَ: «§يُؤَدِّي الْقَاتِلُ بِسَبْعَةِ أَثْمَانِ الدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ৩১১৩৬
27542 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا، قَالَ: «§صَارَتْ دِيَةً، وَيُرْفَعُ عَنْهُ الثَّمَنُ»
পৃষ্ঠা - ৩১১৩৭
27543 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ، قَالَ: «§عَفْوُهَا جَائِزٌ، وَيُرْفَعُ نَصِيبُهَا مِنَ الدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ৩১১৩৮
27544 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ عَفْوٌ»
পৃষ্ঠা - ৩১১৩৯
27545 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ، قَالَا: «§مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْعَقْلُ»