18 - كتاب الديات
الجنين إذا سقط حيا، ثم مات أو تحرك أو اختلج
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩১১১৩
§الْجَنِينُ إِذَا سَقَطَ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ تَحَرَّكَ أَوِ اخْتَلَجَ
পৃষ্ঠা - ৩১১১৪
27524 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ، فِي السِّقْطِ يَقَعُ، فَيَتَحَرَّكُ، قَالَ: «§كَمُلَتْ دِيَتُهُ اسْتَهَلَّ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ»
পৃষ্ঠা - ৩১১১৫
27525 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الْجَنِينِ: «إِذَا §سَقَطَ حَيًّا فَفِيهِ الدِّيَةُ، وَإِنْ سَقَطَ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ৩১১১৬
27526 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا §ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْحَامِلِ، فَأَسْقَطَتْ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَالدِّيَةُ»
পৃষ্ঠা - ৩১১১৭
27527 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا §اسْتَهَلَّ الْجَنِينُ، ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ»
পৃষ্ঠা - ৩১১১৮
27528 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا، فَشَهِدَ نِسْوَةٌ أَنَّهُ اخْتُلِجَ وَوُلِدَ حَيًّا، وَلَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ» قَالَ شُرَيْحٌ: الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ