মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

18 - كتاب الديات

من قال: لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩১০৬৭
§مَنْ قَالَ: لَا يُقْتَلُ حَتَّى يُؤَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ
পৃষ্ঠা - ৩১০৬৮
27483 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا: «إِنْ §شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ»
পৃষ্ঠা - ৩১০৬৯
27484 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩১০৭০
27485 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: «إِنْ §قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةَ، وَإِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ»