মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

18 - كتاب الديات

في اعتراف الصبي

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩১০২০
§فِي اعْتِرَافِ الصَّبِيِّ
পৃষ্ঠা - ৩১০২১
27442 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبِيدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّبِيِّ، فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ تُقْبَلُ، وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
পৃষ্ঠা - ৩১০২২
27443 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ: «§لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فِي الْجِرَاحَاتِ»