মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

18 - كتاب الديات

العمد والصلح والاعتراف

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩১০০৪
§الْعَمْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ
পৃষ্ঠা - ৩১০০৫
27429 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا، وَلَا عَمْدًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا اعْتِرَافًا»
পৃষ্ঠা - ৩১০০৬
27430 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبِيدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا، وَلَا عَمْدًا، وَلَا اعْتِرَافًا، وَلَا عَبْدًا»
পৃষ্ঠা - ৩১০০৭
27431 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْعَمْدُ وَالصُّلْحُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩১০০৮
27432 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ فِي الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، وَإِنَّمَا تَعْقِلُ الْعَشِيرَةُ الْخَطَأَ»
পৃষ্ঠা - ৩১০০৯
27433 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لَا تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا، وَلَا عَمْدًا، وَلَا اعْتِرَافًا»
পৃষ্ঠা - ৩১০১০
27434 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ دِيَةَ عَمْدٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ»