মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

18 - كتاب الديات

الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩০৯৭৪
§الرَّجُلُ يَسْتَعِينُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
পৃষ্ঠা - ৩০৯৭৫
27403 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ»
পৃষ্ঠা - ৩০৯৭৬
27404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ، فَهُوَ ضَامِنٌ، وَمَنِ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ»
পৃষ্ঠা - ৩০৯৭৭
27405 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا §اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩০৯৭৮
27406 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ، قَالَ: «§عَلَيْهِ الضَّمَانُ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ أَهْلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ৩০৯৭৯
27407 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا §حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ، فَأَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ ضَامِنٌ» وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ৩০৯৮০
27408 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ §اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَمَاتَ غَرِمَ»