18 - كتاب الديات
اليد يقطع منها بعدما قطعت
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩০৪৬৫
§الْيَدُ يُقْطَعُ مِنْهَا بَعْدَمَا قُطِعَتْ
পৃষ্ঠা - ৩০৪৬৬
26952 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا §قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ» قَالَ: «فِيهَا دِيَتُهَا، فَإِنْ قُطِعَ مِنْهُمَا شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا» قَالَ: «فِيهَا دِيَتُهَا»
পৃষ্ঠা - ৩০৪৬৭
26953 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ، قَالَ: «خَمْسُونَ» قُلْتُ: فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ؟، قَالَ: «§جُرْحٌ، لَا أَحْسَبُ إِلَّا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ৩০৪৬৮
26954 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِنْ §قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا أَوِ الذِّرَاعِ، أَوْ قُطِعَ نِصْفُ الذِّرَاعِ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ أَيْضًا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ» قَالَ مُجَاهِدٌ: يَقُولُ: " ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ كُلُّهُ فَجُرْحٌ يُدَاوِيهِ