18 - كتاب الديات
الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩০২২৫
§الرَّجُلُ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ
পৃষ্ঠা - ৩০২২৬
26740 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ غَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩০২২৭
26741 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§تُعْطِي أَهْلُ الْإِبِلِ الْإِبِلَ، وَأَهْلُ الْبَقَرِ الْبَقَرَ، وَأَهْلُ الشَّاءِ الشَّاءَ، وَأَهْلُ الْوَرِقِ الْوَرِقَ»
পৃষ্ঠা - ৩০২২৮
26742 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ: «§قَوَّمَا الدِّيَةَ وَجَعَلَا ذَلِكَ إِلَى الْمُعْطِي، إِنْ شَاءَ فَالْإِبِلُ، وَإِنْ شَاءَ فَالْقِيمَةُ»
পৃষ্ঠা - ৩০২২৯
26743 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ §الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ، وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْعَاقِلَةُ إِبِلًا، فَعَدْلُهَا مِنَ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ»
পৃষ্ঠা - ৩০২৩০
26744 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ أَبِي: «§يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ، يَوْمئِذٍ مَا كَانَتْ إِذَا ارْتَفَعَتْ، وَإِنِ انْخَفَضَتْ فَقِيمَتُهَا»
পৃষ্ঠা - ৩০২৩১
26745 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ شَاءَ الْقَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، قَالَ: «إِنْ §شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا» قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: كَانَ يُقَالُ: «عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ الشَّاءُ»
পৃষ্ঠা - ৩০২৩২
26746 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ §شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاءِ أَعْطَى الْإِبِلَ»
পৃষ্ঠা - ৩০২৩৩
26747 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «§مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْنِ»