মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

17 - كتاب الأدب

في المشورة من أمر بها

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ২৯৬৫৮
§فِي الْمَشُورَةِ مَنْ أَمَرَ بِهَا
পৃষ্ঠা - ২৯৬৫৯
26271 - حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَنْ يَهْلَكَ امْرُؤٌ بَعْدَ مَشُورَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২৯৬৬০
26272 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: " §قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، لَا تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُؤَامِرَ مُرْشِدًا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ تَحْزَنْ عَلَيْهِ "
পৃষ্ঠা - ২৯৬৬১
26273 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: " §مَا أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِالْمُشَاوَرَةِ إِلَّا لِمَا عَلِمَ فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ، ثُمَّ تَلَا: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159] "
পৃষ্ঠা - ২৯৬৬২
26274 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا §اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ فَانْظُرْ كَيْفَ صَنَعَ فِيهِ عُمَرُ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا حَتَّى يَسْأَلَ وَيُشَاوِرَ»
পৃষ্ঠা - ২৯৬৬৩
26275 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: «§مَا شَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَدِ أَمْرِهِمْ»