মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

17 - كتاب الأدب

في السلام على النساء

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ২৯১০৮
§فِي السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ
পৃষ্ঠা - ২৯১০৯
25780 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، سَمِعَهُ مِنْ شَهْرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ، قَالَتْ: «§مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا»
পৃষ্ঠা - ২৯১১০
25781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ طَارِقٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ»
পৃষ্ঠা - ২৯১১১
25782 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২৯১১২
25783 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عُمَرَ §مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ "
পৃষ্ঠা - ২৯১১৩
25784 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «إِنْ §كُنَّ شَوَابَّ فَلَا»
পৃষ্ঠা - ২৯১১৪
25785 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: أُسَلِّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «§لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
পৃষ্ঠা - ২৯১১৫
25786 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَيُسَلِّمَ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২৯১১৬
25787 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَ: أُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ؟ قَالَ: «§الْحَقْ بِأَهْلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২৯১১৭
25788 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ §يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ»
পৃষ্ঠা - ২৯১১৮
25789 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ §مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ جُلُوسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ»
পৃষ্ঠা - ২৯১১৯
25790 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا: عَنِ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ: «§فَكَرِهَهُ عَلَى الشَّابَّةِ، وَالْعَجُوزِ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، قُلْتُ: النِّسَاءُ؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ أَحَدٍ