13 - كتاب البيوع والأقضية
في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
পৃষ্ঠা - ২৬৩৮৭
§فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا
পৃষ্ঠা - ২৬৩৮৮
23374 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْحَكَمَ عَنْ مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: «§إِنَّمَا هُوَ مَالٌ وَهَبَهُ لَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»