মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها

পৃষ্ঠা - ২৬৩৮৩
§فِي قَوْمٍ يَرِثُونَ الْمِيرَاثَ فَيَبِيعُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا
পৃষ্ঠা - ২৬৩৮৪
23371 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي §رَجُلَيْنِ وَرِثَا أَمْوَالًا وَأَمْتَاعًا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ২৬৩৮৫
23372 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُقَاسِمَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৬৩৮৬
23373 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ»