মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه

পৃষ্ঠা - ২৬৩৭৬
§فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا يَقْضِيهِ
পৃষ্ঠা - ২৬৩৭৭
23367 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَزُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَيْسَرَ فَلَمْ يَقْضِهِ كَانَ كَآكِلِ سُحْتٍ»
পৃষ্ঠা - ২৬৩৭৮
23368 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَأَيْسَرَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَقَدْ هَلَكَ»