13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجل باع جاريته فادعاها ولدها
পৃষ্ঠা - ২৬৩৬৩
§فِي الرَّجُلِ بَاعَ جَارِيَتَهُ فَادَّعَاهَا وَلَدُهَا
পৃষ্ঠা - ২৬৩৬৪
23359 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «فِي رَجُلٍ §بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا، ثُمَّ ادَّعَى الْوَلَدَ، فَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ، وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ»