মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

الرجل يطالب فيموت

পৃষ্ঠা - ২৬৩৫৭
§الرَّجُلُ يُطَالَبُ فَيَمُوتُ
পৃষ্ঠা - ২৬৩৫৮
23356 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي رَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بِدَيْنٍ، فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§بَيِّنَتُهُ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ، وَالْبَرَاءَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُتَوَفَّى أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ بَرِئَ، أَوْ يَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ»