13 - كتاب البيوع والأقضية
من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
পৃষ্ঠা - ২৬৩৫৩
§مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَقْضِيَ غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ
পৃষ্ঠা - ২৬৩৫৪
23353 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ §رَكِبَهُ دَيْنٌ فَكَانَ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ».
23354 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، بِنَحْوٍ مِنْهُ أَوْ شَبِيهٍ بِهِ