মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

العبد يأذن له مولاه

পৃষ্ঠা - ২৬৩৪৬
§الْعَبْدُ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ
পৃষ্ঠা - ২৬৩৪৭
23348 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدًا §أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْخِيَاطَةِ، وَعَبْدًا أَذِنَ لَهُ فِي الصَّبْغِ، قَالَ: «فَضَمِنَهَا شُرَيْحٌ، وَضَمَّنَ الْخَيَّاطَ ثَمَنَ الْخُيُوطِ وَالْإِبَرِ، وَضَمَّنَ الْآخَرَ الصَّبْغَ وَالْعُلَى وَمَا أَشْبَهَ أَعْمَالَهُمْ»
পৃষ্ঠা - ২৬৩৪৮
23349 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ فَاتَّجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرِ الَّذِي أَذِنَ فِيهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ»
পৃষ্ঠা - ২৬৩৪৯
23350 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ»