13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجلين يختلفان على الشيء
পৃষ্ঠা - ২৬৩১৯
§فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ عَلَى الشَّيْءِ
পৃষ্ঠা - ২৬৩২০
23330 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَيَا فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا، فَوَضَعَاهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ: «§فَالْمَالُ عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الْعَدْلِ حَتَّى يُقِيمَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ»