মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

رجل اشترى من رجل متاعا

পৃষ্ঠা - ২৬২৫১
§رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا
পৃষ্ঠা - ২৬২৫২
23274 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي رَجُلٍ §بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ، فَبَاعَ الْمُبْتَاعُ، قَالَ: «الرِّبْحُ لِلْأَوَّلِ»
পৃষ্ঠা - ২৬২৫৩
23275 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ، فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَهُ، قَالَ: «§إِنْ وَجَدَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَرِبْحُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ». 23276 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْحَكَمَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يُجِبْهُ عَنْهُ