13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجل باع أم ولده
পৃষ্ঠা - ২৬২৪৯
§فِي الرَّجُلِ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ
পৃষ্ঠা - ২৬২৫০
23273 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَلْزَمُهُ أَيْضًا، قَالَ: «§تُرَدُّ إِلَى الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَيَكُونُ وَلَدُهَا الْآخَرُ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيَأْخُذُ الْآخَرُ ثَمَنَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ عُوقِبَ، فَإِنْ عَلِمَا كِلَاهُمَا عُوقِبَا»