মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة

পৃষ্ঠা - ২৬১৮৭
§فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ جَارِيَةً فَيَجِدُ بِهَا دُبَيْلَةً
পৃষ্ঠা - ২৬১৮৮
23229 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُحْدَثُ، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ: «§إِذَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ أَنْ يَرُدَّ وَيُوجِبُ يَمِينَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَمَا رَآهُ»