মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يكون له على الرجل الدرهم

পৃষ্ঠা - ২৬১৮৪
§فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدِّرْهَمُ
পৃষ্ঠা - ২৬১৮৫
23227 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا سَمْعِيَّةٌ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا بِوَزْنٍ»
পৃষ্ঠা - ২৬১৮৬
23228 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّمْعِيَّةِ»