13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
পৃষ্ঠা - ২৬১৭২
§فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ بِالنَّقْدِ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ
পৃষ্ঠা - ২৬১৭৩
23220 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِهِ وَلَا يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِنَقْدٍ»