মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه

পৃষ্ঠা - ২৬১৬৮
§فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ
পৃষ্ঠা - ২৬১৬৯
23218 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ §يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَا يَفْعَلُ، قَالَ: «إِنْ أَعْتَقَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ»