মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا

পৃষ্ঠা - ২৬১৬৪
§فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِيرَاثًا
পৃষ্ঠা - ২৬১৬৫
23216 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ: «يَكْرَهُ §إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ»