মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في العربان في البيع

পৃষ্ঠা - ২৬১৩৫
§فِي الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ
পৃষ্ঠা - ২৬১৩৬
23195 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ»
পৃষ্ঠা - ২৬১৩৭
23196 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: «§لَا عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ وَلَا عَلَفٍ وَلَا طَعَامٍ، وَلَا عُرْبُونَ فِي غَيْرِهِنَّ»
পৃষ্ঠা - ২৬১৩৮
23197 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§كَانَ لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا»
পৃষ্ঠা - ২৬১৩৯
23198 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا §أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَّاحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ: إِنْ جِئْتَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ "
পৃষ্ঠা - ২৬১৪০
23199 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: " كُنَّا §نَتَبَايَعُ بِالثِّيَابِ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: مَنِ اقْتَدَى اقْتَدَى بِدِرْهَمٍ، فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا "
পৃষ্ঠা - ২৬১৪১
23200 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ»
পৃষ্ঠা - ২৬১৪২
23201 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، اشْتَرَى دَارًا لِلسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، §فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ "
পৃষ্ঠা - ২৬১৪৩
23202 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ: «§إِنْ جِئْتَ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ»، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَجِئْهُ فَهُوَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৬১৪৪
23203 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُمَا §كَرِهَا الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ»