মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه

পৃষ্ঠা - ২৬১০৯
§فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ وَلَا تَبْرَأُ إِلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ২৬১১০
23178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ: §لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خُبْثَ، وَلَا شَيْنَ "