13 - كتاب البيوع والأقضية
من كان لا يرى شاهدا ويمينا
পৃষ্ঠা - ২৬১০৪
§مَنْ كَانَ لَا يَرَى شَاهِدًا وَيَمِينًا
পৃষ্ঠা - ২৬১০৫
23175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَا: §لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ عَامِرٌ:، إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ
পৃষ্ঠা - ২৬১০৬
23176 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: §هِيَ بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ