মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

الرجل يبتاع من الرجل الشيء

পৃষ্ঠা - ২৬০৯৮
§الرَّجُلُ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ
পৃষ্ঠা - ২৬০৯৯
23171 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، قَالَ: «§إِنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ»، قَالَ: «لَيْسَ بِبَيْعٍ»
পৃষ্ঠা - ২৬১০০
23172 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، مَوْلَى الْبَرْصَاءِ قَالَ: بِعْتُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ سِلْعَةً أَوْ بَيْعًا، فَقَالَ: «§إِنْ جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَالسِّلْعَةُ لَنَا، وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلًا»