মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في رجلين اشتركا فيقر أحدهما

পৃষ্ঠা - ২৬০৭৬
§فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فَيُقَرُّ أَحَدُهُمَا
পৃষ্ঠা - ২৬০৭৭
23159 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ مولَى غُفْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَيُقِرُّ أَحَدُهُمَا، عَنْ صَاحِبِ الثَّمَنِ، فقدِمَا الْمَدِينَةَ، فَبَاعَا طَائِفَةً مِنِ الْبُرِّ فَرَبِحَا، وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ، فَقَالَ الَّذِي أَنْقَدَ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ: §إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقِذَ مَا بَقِيَ وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتَ مِنْهُ وَمِنْ رِبْحِهِ وَأَبْرَأْتُكَ، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ هَذَا»، وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২৬০৭৮
23160 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: «سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ §رَجُليْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا، فَرَبِحَ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، انْقُدْنِي رَأْسَ مَالِي، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»، قَالَ: «فَكَرِهَ الْحَسَنُ»