13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يبيع الثوب فيقول: إن أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
পৃষ্ঠা - ২৬০১১
§فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّوْبَ فَيَقُولُ: إِنْ أَخَذْتُهُ كُلَّهُ فَبِكَذَا، وَإِنْ أَخَذْتُ نِصْفَهُ فَبِكَذَا
পৃষ্ঠা - ২৬০১২
23115 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " §لَا بِأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ، وَإِنْ أَخَذتَ نِصْفَهُ فَبِأَخْذِ عَشْرٍ "