13 - كتاب البيوع والأقضية
في رجل رهن مصحفا
পৃষ্ঠা - ২৬০০১
§فِي رَجُلٍ رَهَنَ مُصْحَفًا
পৃষ্ঠা - ২৬০০২
23110 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ: فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْقَرْضِ، قَالَ: «§لَا يَقْرَأُ فِيهِ، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ قَرَأَ فِيهِ، وَإِلَّا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ»