মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه

পৃষ্ঠা - ২৫৯৬২
§فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يَبِيعَ السِّلْعَةَ إِلَّا بِثَمَنٍ قَدْ سمَّاهُ
পৃষ্ঠা - ২৫৯৬৩
23086 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النهشليُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي §جَعَلْتُ جَارِيَتِي حُرَّةً إِنْ نَقَصْتُهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَنْقَضِيَ الْمَوْسِمَ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهَا فَيَرَى أَنْ يَبِيعَهَا بِأَقْلَ مِمَّا قُلْتُ، قَالَ: «إِنْ لَمْ تَخَفِ السُّلْطَانَ، - أَوْ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ السُّلْطَانَ عَلَيْكَ -»