13 - كتاب البيوع والأقضية
في شهادة الشاهد على الشاهد
পৃষ্ঠা - ২৫৯৪৯
§فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ
পৃষ্ঠা - ২৫৯৫০
23078 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ: شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ: «§أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا»
পৃষ্ঠা - ২৫৯৫১
23079 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ بِالْيَمِينِ»
পৃষ্ঠা - ২৫৯৫২
23080 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ»