13 - كتاب البيوع والأقضية
في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
পৃষ্ঠা - ২৫৯৩১
§فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي الْمَالِ وَلَا يَخْلِطَانِهِ
পৃষ্ঠা - ২৫৯৩২
23067 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَخْلِطَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ فَتَوَى، فَلَمْ يَرَهُ شَرِيكًا، فَقَالَ: «§النُّقْصَانُ وَمَا تَوَى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ مِنْهُ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ২৫৯৩৩
23068 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «§لَا تَكُونُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا»