মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

13 - كتاب البيوع والأقضية

في رجل استعار دابة فأكراها، لمن الكري؟

পৃষ্ঠা - ২৫৯২৯
§فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا، لِمَنِ الْكَرْيُ؟
পৃষ্ঠা - ২৫৯৩০
23066 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ §اسْتَعَارَ دَابَّةً، فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ الْحَكَمُ: «الدِّرْهَمُ لَهُ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ»